الشيخ علي المشكيني

88

التعليقة الإستدلالية على العروة الوثقى

( مسألة 5 ) : إذا كان اجتهاده مخالفاً لقبلة بلد المسلمين في محاريبهم ومذابحهم وقبورهم ، فالأحوط تكرار الصلاة ، إلّاإذا علم بكونها مبنيّة على الغلط . ( مسألة 6 ) : إذا حصر القبلة في جهتين بأن علم أنّها لا تخرج عن إحداهما ، وجب عليه تكرير الصلاة ، إلّاإذا كانت إحداهما مظنوناً والأخرى موهوماً ، فيكتفي بالأولى ،

--> ( 1 ) . تقدّم تخريجه قبل صفحتين .